الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المتواري على أبواب البخاري
.كتاب النكاح: .باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام: وفيه ابن مسعود: كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء. فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهى عن ذلك. قلت: رضي الله عنك! مطابقة الترجمة لحديث ابن مسعود أنه نهاهم عن الاستخصاء، ووكلهم إلى النكاح. ولو كان المعسر لا ينكح وهو ممنوع من الاستخصاء- وهو ممنوع يكلف شططاً لا يطاق. والله أعلم. .باب نكاح الثيب: فيه جابر: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي قال: ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب؟ قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ الحديث. وقال أيضاً: مالك والعذارى ولعابهن؟ قلت: رضي الله عنك! وجه مطابقة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تعرضنّ على بناتكن» لأنه- خاطب بذلك أزواجه، ونهاهن أن يعرضنّ عليه ربائبه لحرمتهن. وهذا تحقق أنه صلى الله عليه وسلم تزوّج الثيب ذات البنت من غيره. .باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوج بها: وفيه أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. بينما إبراهيم مرّ بجبّار، ومعه سارة- ذكر الحديث- فأعطاه هاجر، قالت: كفّ الله يد الكافر، وأخدمني هاجر». وفيه أنس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً، بنى على صفية بنت حييّ. فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وإلا التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطّأ لها خلفه، ومدّ الحجاب بينهما وبين الناس. قلت: رضي الله عنك! وجه مطابقة حديث هاجر للترجمة أنها كانت أمة مملوكة. ثم قد صحّ أن إبراهيم عليه السلام أولدها بعد أن ملكها، فهي سرية. .باب الأكفاء في الدين: فيه عائشة: إن حذيفة بن عتبة بن ربيعة- وكان شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه: هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. كما تبنّى النبي صلى الله عليه وسلم زيداً. الحديث. وفيه عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعّلك أردتّ الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعةً. قال: حجّي، واشترطي، وقولي: اللهم محلّي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. وفيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك». وفيه سهل: مرّ رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حريّ إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال: ثم سكت. فمرّ رجل من فقراء المسلمين. فقال: «ما تقولون في هذا؟» فقالوا: حريّ إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». قلت: رضي الله عنك! موضع الترجمة والاستشهاد من حديث ضباعة قوله: وكانت تحت المقداد. وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عمّه صلى الله عليه وسلم والمقداد مولى حليف الأسود بن عبد يغوث تبناه، ونسب إليه. .باب الحرّة تحت العبد: قلت: رضي الله عنك! ليس في حديث بريرة هذا ما يدل أن زوجها كان عبداً. وإثبات الخيار لها لا يدل عند المخالف لأن المعتقة تخيّر عنده مطلقاً تحت الحرّ والعبد. وقد خرّج حديثها أتمّ من هذا، وفيه التصريح بأنه عبد. .باب تفسير ترك الخطبة: قلت: رضي الله عنك! تقدم له النهي عن الخطبة على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع وذكرها هنا في- تفسير ترك الخطبة- حديث حفصة، فأورد الشارح أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم أعلم عمر بالخطبة فضلاً عن التراكن. فكيف توقف أبو بكر عن الخطبة، أو قبولها من الولي؟ وأجاب بأن أبا بكر علم أن عمر يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب إلى ذلك. فكأنه قد حصل التراكن بلسان الحال، فلهذا امتنع. وبنى الشارح الأمر على أن البخاري إنما ترجم على هذا التنزيل. والظاهر- عندي- أنه أراد أن يحقق امتناع الخطبة بامتناع أبي بكر هذا، ولم ينبرم الأمر عن الخاطب والولي، فكيف لو تراكنا؟ وكأنه من البخاري استدلال بأولى. والله أعلم. .باب قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق: فيه أنس: إن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العروس، فسأله فقال: إنيّ تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قلت: رضي الله عنك! الترجمة مطابقة إلا قوله: وأدنى ما يجوز من الصداق. والظاهر عندي أن البخاري يرى أن لا حدّ لأكثره، ولا أقلّه. وهو قول مشهور للعلماء أن المعتبر فيه التراضي. فاستدلّ البخاري على الكثير بقول: {وآتيتم إحداهن قنطاراً}، وعلى القليل بقوله: {أو تفرضوا لهن فريضة} فأطلق، دلّ أنه غير محدود. والله أعلم. .باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم بسبعة أيام ونحوه، ولم يوقّت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ولا يومين: وفيه البراء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. منها إجابة الداعي. وذكر الحديث. وفيه سهل: دعا أبو أسيد النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذٍ خادمهم، وهي العروس- أنقعت له تمرات من الليل. فلمّا أكل سقته إياه. قلت: رضي الله عنك! ترجم على جواز الوليمة سبعة أيام، ولم يأت فيه بحديث. وقصده الردّ على من أنكر اليوم الثالث، وقال: الثاني فضل، والثالث سمعة. فاستدل البخاري على جوازه إلى سبعة أيام، ونحوها بإطلاق الأمر بإجابة الداعي غير مقيّدة بهذه: فاندرج فيه السبعة المدعى أنها ممنوعة. .باب حسن المعاشرة مع الأهل: قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سرياً. ركب شريا، وأخذ خطياً، وأراح عليّ نعماً ثرّيا، وأعطاني كلّ رائحة زوجا. وقال: كلي أم زرع، وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت لك يا عائشة كأبي زرعٍ لأم زرع». وفيه عائشة: كان الحبش يلعبون بحرابهم. فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر. فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو. قلت: رضي الله عنك! نبّه بهذه الترجمة على أن إيراد هذه الحكاية من النبي صلى الله عليه وسلم ليس خلياً عن فائدة شرعية، بل مشتملاً عليها. وتلك الفائدة: الإحسان في معاشرة الأهل كما ندب الله سبحانه إليه. وفي بعض طرقه أنه قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. .باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة؟ وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب: قلت: رضي الله عنك! أوّل الترجمة من حديث أبي طلحة لمّا توفى ابنه أخرجه في- العقيقة- ولم يخرجه هنا. وساقه مع طعن الرجل ابنته في الخاصرة. والجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات. فإمساك الرجل بخاصرة ابنته ممنوع إلا لمثل هذه الحاجة. وسؤال الرجل صاحبه عما فعله في كسر بيته ممنوع. وقد ورد النهي فيه إلا في هذه الحالة المقتضية للبسط، ولتسلية المصاب، ولاسيما مع الصلاح، وانتفاء الظنة، وسقط المزاح.
|